العلامة الحلي
112
قواعد الأحكام
بيعت به ، وللمالك الرجوع في الإذن قبل العقد ، وبعده قبل القبض إن جعلنا القبض شرطا . ولو تلف في يد المرتهن فالأقرب سقوط الضمان عنه ( 1 ) ، ويضمنه المستعير - وإن لم يفرط - بقيمته ( 2 ) ، وكذا إن تعذر إعادته . ولو لم يرهن ففي الضمان إشكال . ( ز ) : لو قال : أدنت لي في رهنه بعشرة فقال : بل بخمسة ، قدم قول المالك مع اليمين . ( ح ) : لا يصح رهن المجهول . ( ط ) : لو غضب عينا ثم باعها أو رهنها أو آجرها ثم ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث أو شراء وكيل وشبهه ( 3 ) صح التصرف . ( ي ) : لو رهن ما له الرجوع فيه قبله لم يصح على إشكال : كموهوب له الرجوع فيه ، وكالبائع مع إفلاس المشتري . أما لو رهن الزوج قبل الدخول نصف الصداق فإنه باطل . ( يا ) : لو رهن الوارث التركة وهناك دين فالأقرب الصحة وإن استوعب ، ثم إن قضى الحق ، وإلا قدم حق الديان . الفصل الثالث : في العاقد ويشترط كمالية الموجب والقابل ، وتملك الموجب أو حكمه كالمستعير ، وولي الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته ، أو إصلاح
--> ( 1 ) " عنه " ليست في ( أ ) . ( 2 ) في ( أ ) : " فإن لم يفرط فقيمته " . ( 3 ) في ( ه ) : " أو شبهه " .